Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 233

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: العاقدان
  4. ١٩٤٩ - تقسيم الشخص ماله على أولاده في حياته

١٩٤٧ - هل تجب التسوية بين سائر الأقارب؟

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن رجل له أخت فقيرة وله ابن عم يرثه، أيجعل الرجل من ماله لأخته في حياته شيئًا يكون لها؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت فقيرة فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٠)

١٩٤٨ - الأم هل يجب عليها التسوية كالأب؟

روى عنه أحمد بن الحسين في امرأة جعلت مالها لأحد بنيها إن هو حج بها دون أخويه: تعطيه الأجرة، وتسوي بين الولد.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.

١٩٤٩ - تقسيم الشخص ماله على أولاده في حياته

نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك؛ لعله يولد له ولد.

ونقل حنبل: لا بأس بذلك؛ لأن النعمان لما جاء إلى النبي ﷺ ليشهد قال: "أَكل وَلَدِكَ نَحَلْتَة مِثْلَ هذ! ؟ " فَقال: لَا، قال: "أشهد غيري".

وروى محمد بن الحكم عنه: أحبّ إليَّ ألا يقسم ماله، يدعه على فرائض اللَّه؛ لعله يولد له.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.

نقل ابن الحكم: لا بأس. قيل: فإن فضل؟

قال: لا يُعجبني علي وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم.

"الفروع" ٤/ ٦٤٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 233 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.