Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 235

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: العاقدان
  4. ١٩٥٢ - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟

قال: هو يقبضه لها.

"الورع" (٣٦١)

١٩٥١ - إذا كان الواهب هو صاحب الولاية على الموهوب، أيأكل منه؟

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئًا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله أيضًا، أفيأكل من نحل الصغير؟

فقال: له شيء سوى ذلك؟

قال: نعم.

قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢١٧).

١٩٥٢ - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها

قال إسحاق بن منصور: يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد ﷺ: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب وما لا يدخر.

قال: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)، (٣١٤٥)

قال إسحاق بن منصور: عطيةُ المرأةِ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 235 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.