Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 236

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثانيا: العاقدان
  4. ١٩٥٢ - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها

قال: على ما قال عمر ﵁ لا يجوزُ لامرأةٍ عطية حتَّى تلدَ ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦١)

قال إسحاق بن منصور: هَلْ للزوجِ أنْ يمنعَ امرأتَه أنْ تصدقَ مِنْ مَالها مَا شاءتْ؟

قال أحمد: ليسَ له أنْ يمنعَهَا بعدَ الحولِ إلَّا أنْ تكونَ مسرفةً، مثلما يصنع بالحرِّ إذا كان مُفْسِدًا لمالِه.

قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها أنْ لا تهب ولا تتصدق إلَّا أنْ تستأذنَهُ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟

قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٣)

قال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد بلوغها حتي تتزوج وتلد أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.

ونقل أيضًا: أنه سئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجنبي؟

فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا أو يأتي عليها حول.

ونقل أيضًا: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه، لأنه مالك لها.

"الرويتين والوجهين" ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، ٤٤١، "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 236 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.