Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 237

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٥ - ما يجوز هبته وما لا يجوز

١٩٥٣ - وقت جواز هبة الغلام

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟

قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.

"مسائل أبي داود" (١٣٣٠).

١٩٥٤ - هبة العبد

نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.

"الإنصاف" ١٣/ ٤٣٠.

ثالثًا: الموهوب وشروط صحته

١٩٥٥ - ما يجوز هبته وما لا يجوز

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟

قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة ﵄ (١).

قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر ﵁ إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 237 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.