Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 238

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٥ - ما يجوز هبته وما لا يجوز

قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ في رجلين شريكين لهمَا عَلَى رجلٍ مِائةُ درهم، فوهبَ أحدهما نصيبَهُ مِنَ المائة للذي عليه الدَّينُ؟ قال: جائزٌ ويتقاضَى الآخرُ بقيةَ الخمسين، فإنْ تَوِيَ لمْ يضمنْ الذي وَهَبَ.

قال أحمد: مَا الفرقُ بَينهمَا، فهوَ كما قال. يعني: بين هذِه المسألةِ والمسألةِ الأولى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١٠١)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ وهبَ لرجلٍ سهمًا في دارِه ثم توفي فجأة.

قال: نحن نقولُ: كُلُّ شيءٍ يجوزُ بيعُه تجوز هبته.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩٧).

قال صالح: وسألته عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم، فتصدق أحدهم علي بعضهم حصته مشاعًا غير مقسومٍ، هل يجوز ذلك؟

قال أبي: إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز.

"مسائل صالح" (١٥٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن يعني: مثل الدور المشتركة.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٨).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يهب لرجل ربع دار؟

قال: هو جائز.

قيل لأحمد: فإن قال: وهبت منك نصيبي من الدار.

قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز.

"مسائل أبى داود" (١٣٢٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 238 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.