Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 239

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٥ - ما يجوز هبته وما لا يجوز

ونقل أحمد بن أبي عبدة: وقد سُئل عن رجل تصدق بثلث دار له غائبة عنه علي رجل مشاعة، وحَدَّ الدار، وهي دار معروفة.

قال: هو جائز، وليس كما يقول هؤلاء: ليس بجائز حتى يعرف الدار.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٤، "الفروع" ٤/ ٦٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٦.

وقال الحسن بن ثواب: قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئًا من داره أو جرينًا من أرض، أو حانوتًا من حوانيت، أيجوز ذلك إذا كان مشاعًا؟

قال: إذا كان بالثبت معلومًا جاز ذلك.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٥١.

قال أحمد في رواية حرب: لا تصح هبة المجهول.

وقال: إذا قال: شاة من غنمي -يعني: وهبتها له- لم يجز.

"المغني" ٨/ ٢٤٩، "الإنصاف" ١٧/ ٤٣.

نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟

قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء. فأما الثمن فلا.

"الفروع" ٤/ ٦٤٠، "المبدع" ٥/ ٣٦٦، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٥.

ونقل حرب عنه: إذا قال: ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة: جاز إذا كانت تعرف.

"الفروع" ٤/ ٦٤٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 239 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.