Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 240

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٨ - ما جاء في العمرى والرقبى والسكنى وحكمهم

فصل: ما جاء في الشروط في الهبة

١٩٥٦ - الهبة علي شرط العوض

نقل الشالنجي: إذا وهب له علي وجه الإثابة، فلا يجوز إلا أن يثيبه عنها.

"المغني" ٨/ ٢٨٠.

١٩٥٧ - الهبة للثواب إذا أراد رَدَّها وقد تغيرت عن حالها أو نقصت، هل عليه الضمان؟

ونقل حنبل عن أحمد في الهبة للثواب: إن أراد ردها على صاحبها وقد نقصت بغير استعماله؛ لم يضمن النقص، شبهه بالرهن.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٠٨.

توقيت الهبة

١٩٥٨ - ما جاء في العُمْرى والرُّقْبَى والسكنى وحكمهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرى؟

قال: العُمْرى: أن يقولَ: هذا الشيء لَكَ حَياتك، فإذا جَعَله فَلَهُ حياته ومَمَاته.

والرُّقْبَى: أنْ يرقبَهُ بها، يقول: إنْ متُّ فهي لَكَ، أو هي راجعةٌ إليَّ، فهذا مثلُ العُمْرى لا يرجع إِلى الأولِ أَبدًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 240 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.