Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 250

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٨ - ما جاء في العمرى والرقبى والسكنى وحكمهم

قال: نعم، الرقبى أن يقول: هذا لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان.

قلت: أو قال: فهي لي فهذِه الرقبى؟

قال: نعم.

قلت: فهو أيضًا لورثته؟

قال: نعم! هو لورثته الذي أرقب.

قلت: فيبيع ورثته إذا أرادوا البيع؟

قال: نعم، هو لهم، إن شاءوا باعوا.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عن العمرى والرقبى؟

قال: هما سواء، للذي أعمرها وأرقبها سواء.

والرقبى أن يقول: هي لك حياتك، أو ما عشت، ثم هي لفلان، أو إلي، فقد صارت عمرى. أما جعلها له عمره، صارت بمنزلة العمرى.

"الوقوف" (١٠٧ - ١١١)

وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر: حَدَّثنَا أبو طالب، أن أبا عبد اللَّه قال: العمرى والرقبى واحد، إذا قال: هذِه الدار لفلان حياته، فإذا مات فهي لفلان أو لولدي، فهي العمرى والرقبى، فهي لورثة الأول، الذي أُعمر وأُرقب، من ملك شيئًا حياته، فهو لورثته بعد موته؛ لأنه جعلها له حياته، فهي له حياته، وبعد وفاته لورثته.

وإذا قال: هي وقف علي فلان، فإذا مات فلان فهي لولدي أو لفلان بعده. فهو كما قال، إذا مات فهي لولده ولمن أوصى له.

الوقف: ليس يُملك منه شيء، إنما هو لمن أوقفه، يضعه حيث يشاء، مثل السكنى.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 250 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.