Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 251

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٨ - ما جاء في العمرى والرقبى والسكنى وحكمهم

وإذا قال: غلة هذِه الدار لفلان حياته، فإذا مات فهي لفلان، فهو كما قال أيضًا، مثل الوقف أنه غلته، فإذا مات فهي لمن أوصى له، مثل السكنى. والسكنى متى يشاء أخرجه لو رجع فيه.

أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل قال لرجل: قد أعمرتك داري حياتي؟

قال: يرجع إلى الورثة.

أخبرني عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: السكنى علي شرط، أن أسكنه عشر سنين، عشرين سنة، أو أقل.

قلت: فإن قال: هي لك سكني ما عشت؟

قال: هي سكني ترجع إلى الأول.

"الوقوف" (١١٣ - ١١٥)

وقال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر: حَدَّثنَا أبو الحارث: أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن قال: قد أسكنتك هذِه الدار حياتك؟

قال: هي له، يسكنها حياته، فإذا مات فهي راجعة إلى المسكن.

وقال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد: ما السكنى؟

قال: السكنى غير العمرى، إذا أسكنه الدار رجعت إليه علي كل حال.

وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم في هذِه المسألة، أن أبا عبد اللَّه قال: إلا أن المسكن ترجع إليه، معناه إذا مات المُسْكَن وهو يقول: قد أسكنتك هذِه الدار حياتك، فإذا مات رجعت إليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 251 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.