Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 252

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: الموهوب وشروط صحته
  4. ١٩٥٨ - ما جاء في العمرى والرقبى والسكنى وحكمهم

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، حَدَّثنَا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالسكنى؟

قال: السكنى إنما هو شرط يشرط له، ليس مثل العمرى والرقبى، ابن عمر قد أسكن رجلًا سكنى ثم أخذه منه، إنما هو سكنى (١).

قلت: فيرجع إليه ويأخذه منه.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل قال: هذا البيت لك سكنى حياتك؟

قال: هو له حياته، فإذا مات فهو لصاحبه.

"الوقوف" (١١٧/ ١٢١)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد أن أباه قال: السكنى راجعة إلى المُسكِن، فإذا قال: هي لك حياتك، رجعت إلى المسكن، أو على ما شرط المسكن؛ لأنه ليس بملك، والعمرى والرقبى ملك.

"الوقوف" (١٢٣)

حَدَّثنَا أبو بكر المروذي: عن أبي عبد اللَّه، حَدَّثنَا هشيم، حَدَّثنَا مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل أسكن رجلًا داره حياته، فمات المُسكَن والمُسكِن؟

قال: يرجع إلى ورثة المُسكِن.

قال: قلت: أليس كان يقال: من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده؟

قال: فقال: إنما ذاك في العمرى، وأما في السكنى والخدمة فإنها ترجع إلى صاحبها.

"الوقوف" (١٢٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 252 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.