Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 259

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٢ - التعفف عن المسألة والصدقة

ونقل مهنا فيما رواه أبو أمامة: "لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردَّهم" (١) أنه ليس بصحيح.

"الفروع" ٢/ ٥٩٢.

١٩٦٢ - التعفف عن المسألة والصدقة (٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر المسألة في الحملان، فقال: أكره المسألة في كل شيء.

"مسائل أبي داود" (١٥٠١)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له الكرم فيقول لرجل له أيضًا كَرْم: أطعمني من كَرْمك، أو أهد إليَّ من أرضك؟

قال: هذِه مسألة، لا يعجبني أن يسأله.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٧).

قال ابن هانئ: ما معنى: "إن اللَّه ﷿ يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 259 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.