Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 260

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٢ - التعفف عن المسألة والصدقة

قال: تمنع ما عندك، وتمسك لا تصدق ولا تعطي، وتمد يدك تأخذ من الناس.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٠)، (٢٠٢٠).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها؟

قال: هذِه الهبة، يسأل؟ ! لا يعجبني أن يسأل أحدًا شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٥).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا أمحقته.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٣).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم الدرداء قالت: قال لي أبو الدرداء: لا تسألي الناس شيئا. قالت: فقلت: فإن احتجت؟ قال: فإن احتجت فتتبعي الحصادين فانظري ما سقط منهم فاخبطيه، ثم اطحنيه ثم كليه، ولا تسألي الناس شيئا.

"الزهد" ص ١٧٥

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون مع القوم فيحتاج، ويقدر على الميتة والمسألة، أيهما أفضل؟

قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ ! هذا شنيع.

قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال: هي مباحة.

قيل له: فإن تعفف؟

قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، اللَّه يأتيه مرزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: "من استعفف أعَفَّهُ اللَّه ﷿" (١)

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 260 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.