Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 261

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٤ - المسألة للغير

قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكذب الناس القصاص والسؤَّال.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨.

قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا تعجبني هذِه المسألة -يعني: سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، قال ﷺ: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (١).

"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٧٩.

وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء وأقول له: أرجح لي.

فقال: هذِه مسألة لا تعجبني.

ونقل حرب عنه: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.

"الفروع" ٢/ ٥٩٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٥.

١٩٦٣ - الإلحاح في المسألة

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إبراهيم بن أدهم، رواه عن شعبة، أنه قال: من صلى في المسجد، فقام، فأعطوه شيئا؛ فقد ألح في المسألة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٨).

١٩٦٤ - المسألة للغير

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يصحبه الرجل وهو محتاج: أيسأل له؟

قال: لا يعجبني أن يسأل له، ويُعرض كما فعل النبي ﷺ. قال: قدموا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 261 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.