Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 262

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٤ - المسألة للغير

وعليهم جلود النمور، فقال: "تَصَدَّقُوا" (١)، يعرض بهم.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٩، ١٩٩٦).

قال الأثرم: وسمعته يُسأل: هل يَسأل الرجل لغيره؟

فقال: لا، ولكن يعرض؛ كما قال النبي ﷺ حين جاءه قوم مجتابي النمار، فقال: "تَصَدَّقُوا"، ولم يقل: أعطوهم.

قال الأثرم: قيل له: فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج، فقال: هذا تعريض، وليس به بأس فإنما المسألة أن تقول: أعطه.

ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض ههنا أعجب إليّ.

"التمهيد" ١٦/ ٤٩٤

نقل محمد بن حمدان العطار: سمعت أبا عبد اللَّه وقد صلى في مسجد باب التبن، فنظر التبانون إليه فصلى خلفه جماعة، فسمعت رجلًا من الصف الثاني أو الثالث وهو قاعد فقال: تصدقوا علي. فسمعته وهو يقول: أيها الشاب قم قائمًا -عافاك اللَّه- حتى يرى إخوانك ذل المسألة في وجهك فيكون ذلك لك عذرًا عند اللَّه ﷿.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨.

نقل محمد بن داود عن أحمد ﵁، وسئل عن رجل قال لرجل: كلم لي فلانا في صدقة أو حج أو غزو؟

قال: لا يعجبني أن يتكلم لنفسه، فكيف لغيره؟ ! ثم قال: التعريض أعجب إلي.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 262 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.