Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 263

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٥ - من جاءه مال من غير مسألة ولا استشراف

ونقل المروذي عنه: أن رجلًا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها ثمَّ أحد فترى أن أكلم قومًا يعينوني حتى أجهز عليها وأجيء بها؟

قال: ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يسأل.

ونقل حرب عنه في الرجل يقوم في المسجد فيسأل للرَّجل فيجمع له دراهم؟ فرخص فيه، وذكر أن شعبة كان يفعل ذلك، وكذا نقل عنه إبراهيم ويعقوب.

ونقل المروذي عنه أنه سئل عن الرجل يسأل للرجل المحتاج؟

قال: لا، ولكن يعرض. ثم ذكر حديث الذين قدموا على رسول اللَّه ﷺ، وحث على الصدقة ولم يسأل (١).

وهذا معنى ما نقل الأثرم ومحمد بن أبي حرب، وقال في روايته: ربما سأل رجلًا فمنعه فيكون في نفسه عليه.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، "الفروع" ٢/ ٦٠١.

١٩٦٥ - من جاءه مال من غير مسألة ولا استشراف

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا بعث إليه بالمال وقد كان أشرفت نفسه؛ فلا بأس أن يرده، وكأنه اختار الرد.

قلت لأحمد: إشراف النفس بالقلب؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 263 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.