Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 264

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٥ - من جاءه مال من غير مسألة ولا استشراف

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسُئِلَ عن حديث عمر ﵁ في الاستشراف؟

فقال: قال النبي ﷺ: "مَا آتَاك اللَّه ﷿ من هذا المال من غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَاف نفس فَخُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ" (١).

قال أبو عبد اللَّه: وإشراف النفس أن تقول: يبعث إلى فلان بكذا وكذا. ولا بأس أن يأخذ إذا كان من غير إشراف، فله أن يردّ أو يأخذ وهو بالخيار، وإذا كان عن إشراف نفس فلا يأخذ.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٦).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن حديث النبي ﷺ قال لعمر: "ما آتاك اللَّه من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس".

قال: لا بأس به إذا كان صحيحًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وصله أخ له بدنانير ابتداء من نفسه، فترى له أن ينهض بها إلى الثغر من ثغور المسلمين، أو يردها عليه؟

قال: إن أخذها فهي حلال طيب إذا لم تستشرف بها نفسه، وإن استشرف، بها نفسه، فلا بأس أن يردها.

قلت لأبي: وما الاستشراف؟

قال: أن يقول: سيبعث إلى فلان، سيصلني فلان، فهذا إن شاء اللَّه رده.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 264 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.