Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 265

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٦٥ - من جاءه مال من غير مسألة ولا استشراف

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا بكار قال: سمعت وهب بن منبه يقول: ترك المكافآت من التطفيف (١).

"الزهد" (٤٤٧).

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن قول النبي ﷺ: "مَا آتَاكَ اللَّهُ مِن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ"؛ أيُّ الإشراف أراد؟

فقال: أن تستشرفه وتقول: لعله يبعث إليّ بقلبك.

قيل له: وإن لم يتعرض؟

قال: نعم، إنما هو بالقلب.

قيل له: هذا شديد.

قال: وإن كان شديدًا فهو هكذا.

قيل له: فإن كان رجل لم يعودني أن يرسل إليّ شيئًا، إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت عسى أن يبعث إليّ شيئًا؟

فقال: هذا إشراف، فأما إذا جاءك من غير أن تحسبه ولا خطر على قلبك، فهذا الآن ليس فيه إشراف.

قلت له: فلو عرض بقلبه: لو بعث إليه، فبعث إليه؛ أيلزمه أن يرده؟

قال: لا أدري ما يلزمه، ولكن له حينئذ أن يرده.

قلت له: وليس عليه واجب أن يرده؟

قال: لا، ثم قال: إن الشأن أنه إذا جاءه من غير مسألة ولا إشراف، كان عليه أن يأخذ بقول النبي ﷺ: "فليقبله" قال: فحينئذ ينبغي له أن يأخذ، ويضيق عليه إذا كان عن غير إشراف ولا مسألة أن يرد؛ فإذا كان

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 265 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.