Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 478

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في دم النفاس وأحكامه
  5. ٢٩٢ - أكثر النفاس وأقله، وما يجب على النفساء

قال: ليس لهم حجة، علي وابن عباس وعائذ بن عمرو يقولون: أربعين.

وسئل عن النفساء في كم أقل ما يأتيها زوجها؟

قال: إذا جاوز الأربعين يومًا، ولا يأتيها في أقل من أربعين.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أقصى ما تقعد النفساء أربعين يومًا.

قلت لأبي: فإن كان الدم استمر بها أيام تعرفه من حيضها؟

قال: [. .] (١) له، فإن لم يكن من الأيام التي تعرفه، فهي استحاضة تصوم وتصلي.

"مسائل عبد اللَّه" (١٧٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا، أو نحوه (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٧٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: ثنا علي بن حكم أخبره حبان بن علي عن شيخ -قد سماه- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن النبي ﷺ وقت للنفساء أربعين يومًا (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١٧٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 478 (SanadKitab #20878, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.