Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 479

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في دم النفاس وأحكامه
  5. ٢٩٣ - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ !

قال: أربعين يومًا ثم تغتسل.

"مسائل البغوي" (٤٠)

قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يومًا دمًا وعشرين يومًا طهرًا ثم عاودها الدم؟

قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٠

ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت.

"المغني" ١/ ٤٣٠

٢٩٣ - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ؟

قال: إذا كان قرب ذاك.

قلتُ: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟

قال: إذا كان منه.

قال إسحاق: كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرص الولدُ لم تدعِ الصلاةَ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين.

"مسائل الكوسج" (٧٥٥)

[قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟

قال: لا.

"المغني" ١/ ٤٤٥] (*)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 479 (SanadKitab #20878, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.