Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في دم النفاس وأحكامه
  5. ٢٩٤ - الحامل ترى الدم

[٢٨٨ - النفساء إذا رأت النقاء

قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟

قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء.

"المغني" ١/ ٤٢٩] (١)

٢٩٤ - الحامل ترى الدم

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي.

"مسائل الكوسج" (٧٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قال: لا يلتفت إليه.

قال إسحاق: كما وصفت.

"مسائل الكوسج" (٧٤٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملًا. قلت: تغتسل؟ قال: نعم.

"مسائل أبى داود" (١٧٢)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟

قال: يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة.

"مسائل البغوي" (٦٤)

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قال لي. أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟

قلت: تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة ﵂.

قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة، عن عائشة ﵂ فإنه أصح.

قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد.

"السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٤٢٣

قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟

قال: لا.

"المغني" ١/ ٤٤٥ (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 480 (SanadKitab #20878, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.