Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 273

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٧٠ - ما لا يعد من المسألة

١٩٧٠ - ما لا يعد من المسألة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يسأل القرطاس أو الشسع أو الشيء، يدخل هذا في المسألة التي لا تحل؟

فقال: هذا تنطع. كأنه لم يره مسألة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يستقرض القرض، هل هذا من المسألة التي لا تحل؟ وكيف الحديث فيها، وكيف ترى له أن يصنع؟

فقال أبي: القرض ليس من المسألة في شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٥).

وقال أبو داود الكاذي: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يكون عطشان وهو بين الناس فلا يستسقي؟ فأظنه قال في الورع: ما يكون أحمق (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨.

نقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

وقال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه، الدابة ونحو ذلك، فيقول: هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسئول يحب أن يسأل أخوه ذلك؟

قال: أكره المسألة كلها.

ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر، وذلك أن فاطمة أتت النبي ﷺ وسألته (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 273 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.