Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 274

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٧٢ - المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم

ونقل عنه يعقوب والفضل نحو ذلك.

وفي سؤال الشيء التافه كشسع النعل نقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء، أو الإسكاف الشسع قال: لقد شددت.

وقال عبد اللَّه: كأنه لم يره مسألةً.

ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله، فكأنه لم يرخص في شيء.

قال يعقوب: وكأنه كرهه، فلم يرخص في شيء منه.

وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد اللَّه لا يرخص في مسألة الشسع.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٨ - ٢٧٩.

١٩٧١ - حكم الصدقة بالمال الحرام والذي فيه شبهة

نقل أبو طالب عن أحمد في الزيت إذا اختلط بحرام: أعجب إلى أن يتصدق به، هذا غير الدراهم.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٣، "الفروع" ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦.

١٩٧٢ - المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني: يعطون من الزكاة؟

قال: من غير الفريضة يعطون.

"مسائل أبي داود" (٥٨١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 274 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.