قال إسحاق: كما قال. قال: وإن أَخَذَ آخذٌ، فلا تعطيه، من له الأوقية كان قويًا.
قال إسحاق بن منصورٍ: الأوقيةُ أربعونَ درهمًا.
"مسائل الكوسج" (٦٤٧).
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون قال: دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتابًا من سمرة فإذا فيه إنه يجزي من الاضطرار صبوح أو غبوق. قال: نبئت أنها كتب.
"مسائل صالح" (٦٣٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نحل له المسألةُ، فقال: لا نحل لرجل عنده ما يبيتهُ.
"مسائل أبي داود" (٥٨٦)
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 276 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.