Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 276

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٧٣ - من تحل له المسألة والأخذ من الصدقة

قال إسحاق: كما قال. قال: وإن أَخَذَ آخذٌ، فلا تعطيه، من له الأوقية كان قويًا.

قال إسحاق بن منصورٍ: الأوقيةُ أربعونَ درهمًا.

"مسائل الكوسج" (٦٤٧).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون قال: دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتابًا من سمرة فإذا فيه إنه يجزي من الاضطرار صبوح أو غبوق. قال: نبئت أنها كتب.

"مسائل صالح" (٦٣٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نحل له المسألةُ، فقال: لا نحل لرجل عنده ما يبيتهُ.

"مسائل أبي داود" (٥٨٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 276 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.