Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 277

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٧٣ - من تحل له المسألة والأخذ من الصدقة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن كان صحيح البدن تحل له الصدقة؟

فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٤).

نقل عيسى بن جعفر: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: الرجل له الضيعة يغلُّ منها ما يقوتُهُ ثلاثة أشهر من أول السنة، يأخذ من الصدقة؟

قال: إذا نفدت.

"الطبقات" ٢/ ١٨٠.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- يسأل عن المسألة متى تحل، فقال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه، على حديث سهل بن الحنظلية (١).

قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أضطر إلى المسألة، قال: هي مباحة لى إذا أضطر.

قيل له: فإن تعفف؟

قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، اللَّه يأتيه برزقه.

"التمهيد" ١٦/ ٤٩٣، "الفروع" ٦/ ٣٠٤، "المعونة" ١١/ ١٢٥.

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، علي حديث قبيصة بن المخارق: "حَتَّى يُصِيبَ قوَامًا أو سِدَادًا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 277 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.