Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 278

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٧٣ - من تحل له المسألة والأخذ من الصدقة

مِنْ عَيْشٍ" (١).

قيل له: ما السداد؟

قال: ما يعشيه.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة، فجاءه رجل بمائة درهم؟

فقال: هذا رزق ساقه اللَّه إليه، فان كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطي والمعطى، فإن كان من عرض ماله فلا بأس به.

قال أبو عبد اللَّه: لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهمًا، ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهمًا.

قيل له: وما الأصل في أن لا يعطى أكثر من خمسين؟

قال: لأنه إذا أخذ خمسين، صار غنيًّا، إلا أن يكون له عيال، أو يكون غارمًا، أو يكون عليه دين.

ثم قال: حديث عبد اللَّه بن مسعود في هذا حديث حسن (٢)، وعليه نذهب في الصدقة.

قال الأثرم: قلت له: ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط؟

فقال: رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

قلت لأبي عبد اللَّه: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟

فقال: لا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 278 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.