Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 279

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٧٣ - من تحل له المسألة والأخذ من الصدقة

قال: وسمعته وذكر أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ: "من سأل وله أوقية، أَو قيمة أوقية فهو ملحف" (١). فقال: هذا يقوي حديث عبد اللَّه ابن مسعود.

قيل لأبي عبد اللَّه: من حديث من هو؟

فقال: من حديث عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.

قال: قلت: فإن كان رجل له عيال؟

قال: يعطي كل واحد منهم خمسين خمسين، ومن كان له خمسون لم يعط منها شيئًا، وإن كان له دون خمسين بلغ الخسين قيل له: فإن كانت الخمسون لا تكفيه من سنة إلى سنة إنما تكفيه ثلاثة أشهر، أو نحوها، وهو يشتهي ألا يحوجه إلى أحد.

فقال: لا ينبغي أن يعطيه أكثر من خمسين.

فقلت أنا للذي سأله: إذا فنيت الخمسون أعطاه خمسين أخرى؟

قال: نعم، إذا فنيت أعطاه أخرى.

"التمهيد" ١٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥.

نقل محمد بن الحكم عنه فيمن اشترى شيئًا وقال: قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا: لا تعجبني هذِه المسألة، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (٢).

"الفروع" ٢/ ٥٩٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 279 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.