Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 280

  1. كتاب الهبة
  2. باب: صدقة التطوع
  3. ١٩٧٤ - دفع صدقة التطوع لذوي القربي

١٩٧٤ - دفع صدقة التطوع لذوي القربي

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصدقة والكفارات إلى من تُدفع؟

قال: تدفع إلى أقرباء أهل بيته يصدق بها، فإن قال: في المساكين، تصدق بها في المساكين، يجمع عشرة مساكين فيعطي كل واحد منهم مُدّ بُرٍّ، أو نصف صاع تمر -والمدّ: رطل وثلث- وإن شاء أعطى نفسًا واحدة ثلاثة أيام.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٥).

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه يعني: عن رجلٍ أوصى أن يُتصدق عنه بشيء، وله قرابة يشربون المسكر؟

قال: لعل في الخلقِ مَن هو أحوج منهم، ولكن يُعطون لعلةِ القرابة، ولا يُعجبني أن يعطوا دراهمَ، ولكن يُعطون كسوةً.

"الورع" (٥٤٨)

قال أحمد بن القاسم: قال أحمد: إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة، فأما التطوع فلا.

"المغني" ٤/ ١١٣

نقل حرب عنه أن الصدقة أفضل من العتق بالنسبة للأقارب.

"المبدع" ٢/ ٤٤١.

قال الفضل بن زياد: وكتبت إليه أسأله عن رجل له قرابات محاويج لا يعرفون شرائع الإسلام ولا يتعلمونه، أيضع زكاته فيهم أو فيمن يعرف شرائع الإسلام من غير القرابات؟

فأتى الجواب: ينبغي له أن يعلمهم وشضعها فيهم ويعطيهم من غير الزكاة.

"بدائع الفوئد" ٤/ ٧٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 280 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.