Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 284

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٧٥ - هل يشترط القبض للزوم الهبة والصدقة؟

يستويانِ في القبضِ فما لم يأتوا بحديث أن لا يجوز هبة إلا مقسومة لم تكنْ لهم حجة.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٩).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن: الرجل يدفع إلى الرجل درهم أو أكثر فيقول: تصدق بهذا عني، فيموت الرجل ولم يكن تصدق بها، كيف ترى له أن يصنع بها؟

قال: يرجع بها إلى الورثة.

قيل له: إنه أوصى إليه أن يصدق بها.

قال: أرأيت لو أراد أن يرجع في قبضها أَله أن يأخذها؟

فقيل: نعم.

قال: كذلك أيضا هي له ما لم يتصدق بها.

قيل له: فإنه قال: تصدق بها بعد موتي وفي حياتي؟

قال: إذا قال: بعد موتي وفي حياتي، فمات ولم يتصدق بها الرجل، قال: يكون من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٧٦).

وقال أحمد بن أبي عبدة: قلت لأحمد: فتجوز الصدقة غير مقبوضة؟

قال: نعم، تجوز مقبوضة وغير مقبوضة.

قلت: تجيزها غير مقبوضة؟

قال: نعم.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٥.

ونقل حرب: في رجل أشهد بسهم من ضيعته وهي معروفة لابنه وليس له ولد غيره، فقال: أحب إليَّ أن يقول عند الإشهاد: قد قبضته له.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 284 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.