Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 285

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٧٦ - الرجوع قي الهبة والصدقة

قيل له: فإن سها؟

قال: إذا كان مفرزًا رجوت.

"المغني" ٨/ ٢٥٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٨٩.

١٩٧٦ - الرجوع قي الهبة والصدقة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وَهَبَ هبة يرجو ثوابها، فرجَعَ في هبتِه إنْ لم يُرضَ منها؟

قال: إذا وهبَ هبة فقبلها الموهوبُ له فليس له أن يرجعَ فيها، أُثيبَ عليها أو لم يُثَبْ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" (١).

قال إسحاق: بلى، له أن يرجع فيها إذا وهبه على إرادة الثواب.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وهبَ هبة فنمت يرجع فيها؟

قال: لا يرجعُ فيها.

قال إسحاق: بلى، لَهُ أن يرجعَ فيها في قيمتها يوم وَهَبَ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٨).

قال صالح: وسألته عن الرجل يهب الهبة، هل له أن يرجع فيها قبل أن يعوض؟

فقال: إذا وهب الرجل هبة فقبلها فليس للواهب أن يرجع فيها؛ وذلك لما يروى عن النبي ﷺ: "الراجع فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"، وقال

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 285 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.