Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 286

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٧٦ - الرجوع قي الهبة والصدقة

بعضهم: "كالكَلْبِ يَعُودُ فيه". وروي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"، وقال قتادة: عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ". وقال ابن عباس، عن النبي ﷺ: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ" (١).

"مسائل صالح" (٦٧١)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أقرضت رجلًا دراهم، فردها إليَّ، فحلفت أن لا أقبلها، أي شيء تقول فيها؟

قال: هي للورثة.

"الورع" (٢٦٠)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الهبة؟

فقال: لا يرجع فيها.

فقيل له: إنهم يحتجون بالمريض، يهب في مرضه.

فقال: لا نتكلم في المريض. أيش يقولون في الصحة؟ ثم قال: بم يكون الملك؟ إنما يكون الملك بالشراء، أو الهبة، أو التمليك.

فقيل له: إن إسحاق بن راهويه يقول: ما أدري ما هذا.

قال: إذا قال: ما أدري، فهو أيسر.

"الورع" (٣٥٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يهب هبة، يجوز أن يرجع فيها.

قال: لا يرجع الرجل في هبته.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٥).

نقل محمد بن الحكم عنه: إذا قال الواهب: هذا لك على أن يثيبني،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 286 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.