Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 287

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٧٧ - رجوع الأب في هبته لولده

فله أن يرجع إذا لم يثبه؛ لأنه شرط.

ونص على معناه في رواية إسماعيل بن سعيد.

"المغني" ٨/ ٢٨٠، "المبدع" ٥/ ٣٦١

١٩٧٧ - رجوع الأب في هبته لولده

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يهب لولده الشيء، ثم يرجع فيه فيعتقه؟

قال: ليس له أن يعتق ما لا يملك، فإذا حازه من ولده أعتقه إن شاء وجاز عتقه عليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢١٩).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وهب الرجل لابنه، أو لابنته جارية، له أن يرجع فيها؟

قال: هذا عندي غير ذا، إذا وهب إن كان كبيرًا وقبضها فليس له أن يرجع؛ لأن النبي ﷺ قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَيْسَ لنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (١).

عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ وجد فرسًا كان حمل عليها في سبيل اللَّه تباع في السوق، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي ﷺ فنهاه، وقال: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 287 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.