Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 288

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٧٨ - رجوع المرأة في هبتها لأولادها

عن الزبير بن العوام ﵁؛ أن رجلًا حمل على فرس يقال له: غمرة أو عمرة قال: فوجد فرسًا أو مهرًا تباع. فنسبت إلى تلك الفرس، قال: فنهي عنها (١).

"الورع" (٣٥١ - ٣٥٣)

قال أبو الحارث: وقال أحمد في الرجل يهب لابنه مالًا: فله الرجوع، إلا أن يكون غَرَّ به قومًا، فإن غَرَّ به فليس له أن يرجع فيها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢، "المغني" ٨/ ٢٦٦

ونقل الميموني عنه أن له الرجوع.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢

ونقل أبو طالب عنه في الرجل يهب لولده الجارية، ثم يرجع فيها، قال: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه، إذا قبضها أعتقها.

"الفروع" ٤/ ٦٥١

١٩٧٨ - رجوع المرأة في هبتها لأولادها

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟

قال؛ ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ.

"المغني" ٨/ ٢٦٣، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 288 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.