Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 293

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٨١ - الرجل يشتري صدقته أو هبته أو وقفه

ورجل سأل ابن عمر: أشتري صدقة غنمي؟ فنهاه (١).

وقال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت لأحمد: أيشتري الرجل صدقة ماله؟

قال: ما يعجبني أن يرجع في شيء منها. قال: ولم؟

قال: عمر نهاه النبي ﷺ في الفرس، أن يرجع فيه. وقال: هو بين، جعله للَّه، يكره أن يرجع في شيء منه.

وهذا قول منه، وليس مثله (٢).

وقال: ولكن ابن عمر (٣) عنه في (. .) (٤) اشترى صدقته، النهي فيه (٥).

قلت: نعم، فيكره؟

قال: إني أخبرك، ما يعجبني أن يشتري منها شيئًا.

قلت: فيترادان الفضل؟

قال: نعم، يترادان الفضل.

قلت: فإذا ترادا الفضل، لم لا يشتري؟

قال لي: يترادان الفضل كشيء في شيء يرد به ويأخذ فضله، وهذا ليس من ذاك يشتريها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 293 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.