Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 294

  1. كتاب الهبة
  2. باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
  3. ١٩٨٢ - الرجل يهب أو يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراث

قلت: فيها سنة؟

قال: نعم، حديث حماد بن سلمة، وهو حسن -يعني: حديث ثمامة في الصدقات (١).

"الوقوف" (٢٨٥ - ٢٨٨)

نقل حنبل عنه: ما أراد أن يشتريه فلا، إذا كان شيء جعله للَّه، فلا يرجع فيه.

وعنه: وما أراد أن يشتريه به أو شيئًا من نتاجه فلا.

ونقل ابن الحكم فيمن تصدق على قريبه بدار أو غلام أو شيء: إن أكل منه قبل أن يرثه فلا.

"الفروع" ٢/ ٦٤٦، ٦٤٧، "الإنصاف" ٦/ ٥٤٤، ٥٤٥.

١٩٨٢ - الرجل يهب أو يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فرجعتْ إليه في الميراثِ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 294 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.