Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 302

  1. كتاب الوقوف
  2. ١٩٨٣ - مشروعيته والرد على من طعن فيه

قال: وقال شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه.

قال: فبلغ مالكًا فقال: ما حج شريح فيرى وقوف أصحاب رسول اللَّه ﷺ!

قال: وهذا يدفع الخبر عن رسول اللَّه ﷺ، وهذا مذهب أهل الكوفة، وهذا النبي ﵊ قد أجازه. قال: "العمرى والرقبى جائزة" (١). فأجازه النبي ﷺ، وردوه هم.

"الوقوف" (٣ - ٦)

قال الخلال: قرأت على الحسين بن عبد اللَّه التميمي، عن الحسن بن الحسن، أخبرنا أبو داود السجستاني قال: قلت لأحمد بن حنبل بطرسوس: مصاحف توقف، فثم رجل يقول: لا يقرأ فيها، لا يجوز الحبس، إلا سلاح أو كراع؟ فقال أبو عبد اللَّه: الأرض هو كراع.

وقال: أخبرنا حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أن أبا عبد اللَّه سئل عن هذه الأجزاء، التي تقرأ في المساجد،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 302 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.