Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 306

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الواقف وما يشترط فيه
  3. ١٩٨٤ - الرجل يوقف في مرضه، فيبرأ ولا يغير ذلك حتى يموت

قال: وإن لم يُجز، إذا كانت معلومة معروفة.

وقال: وأخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سأله أبو بكر، فذكر مثل مسألة يوسف إلى قوله: لأنه لم يغيره، وزاد.

قيل له: فإن كان ساكنًا فيها ثم خرج ولم يحزها؟

قال: وإن لم يَحُزْها، إذا عرفت.

قيل له: فإنه خرج وترك فيها ابن أخيه وابن أخته؟

قال: فذاك حيزة (١).

"الوقوف" (٩٤ - ٩٥)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون: ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل أوصى في مرضه بضيعة له أوقفها على بعض قرابته، فبرأ من مرضه ذلك ثم مات ولم يكن غير وصيته في صحته حين برئ، تكون هذه الضيعة من الثلث، أو من جميع المال؟

فقال: لو كان مات في مرضه الأول كانت من الثلث، فأما إذ صح من مرضه وتركها حتى مات فهو من جميع المال.

"الوقوف" (٩٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 306 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.