Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 307

  1. كتاب الوقوف
  2. باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز
  3. ١٩٨٥ - وقف الماء، وجواز الشرب منه لغير أهل الوقف

باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز

١٩٨٥ - وقف الماء، وجواز الشرب منه لغير أهل الوقف

قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب من هذا الماء الذي يوضع للصدقة؟

قال: أرجو ألا يكون بها بأس.

"مسائل أبي داود" (٦٠٩)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟

قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.

قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.

وقال: وسألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرها بعض من يكره ناحيته، وهي مسبلة، وبئر أخرى هي في دار رجل هي مثلها، أيهما أعجب إليك الشرب منها؟

قال: المسبلة أعجب إليَّ.

قلت: فإن كانت المسبلة في الطريق؟ فكأنه كرهها.

قلت: فإن كان احتفرها بعض من يكره، وهي باردة، وبئر احتفرها رجل من سائر الناس، وليست باردة؟

قال: هذه التي احتفرها هذا الرجل، التي ليست بباردة.

سألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرت في السبيل للمسلمين، فحفر إليها رجل من داره مجرى؛ يجري الماء من البئر المسبلة على بئره؟

قال: هذا لا يصلح، يحوزه دون الناس، وإنما هي مشتركة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 307 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.