Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 308

  1. كتاب الوقوف
  2. باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز
  3. ١٩٨٥ - وقف الماء، وجواز الشرب منه لغير أهل الوقف

قلت: فيتوقى الشرب منها؟

قال: نعم. قال أبو عبد اللَّه: إذا نقص ماء البئر المسبلة أضر بها.

"الورع" (١١٩ - ١٢١)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: كان طاوس لا يشرب في طريق مكة إلا من الآبار القديمة؟

قال: نعم، قد بلغني هذا عنه.

"الورع" (٣١٩)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن السقايات التي تُفتح إلى الطريق، ترى أن يُشرب منها؟

قال: قد سُئل الحسنُ فقال: قد شرب أبو بكر وعُمر ﵄ من سقاية أم سعد، فمه (١).

"الورع" (٤٣٤)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه: يوقف الماء؟

فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم، جاز ذلك.

"الوقوف" (١٤٨)

وقال طاهر التميمي: سألت أحمد عن الماء الذي يُسقى في السبيل، هل يجوز للأغنياء الشرب منه؟

قال: لا بأس.

"الطبقات" ١/ ٤٧٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 308 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.