Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 341

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل الله

٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل اللَّه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حملَ الرجل على الدابةِ في سبيلِ اللَّه ﷿ أَلَهُ أنْ يبيعَهَا؟ قال: إذا غَزَا عليها فلَهُ أنْ يَبيعَها، واحتجَّ بحديثِ عمر ﵁ أنه حمل على فرسٍ في سبل اللَّه ﷿، فرأى صاحبه يبيعه فأرادَ أنْ يشتريه (١).

قال إسحاق: كما قال إذا كان حملانًا حمله عليه في سبيلِ اللَّهِ ﷿؛ لأنَّه ملكه ذَلِكَ. فاما إذا قال: اغز على هذه الدابةِ على معنى العارية كأنه أفقره ظهره، فلا يحلُّ لَهُ أن يَبيعَه إذا فرغَ منْ غزوه، وكذلك إذا كان حبيسًا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٩)

قال صالح: وقال أبي: كل من حمل على فرس في سبيل اللَّه فغزا عليه، فهو كسائر ماله، ومما يثبته حملان عمر على الفرس، فرآها تباع أو بعض نتاجها، فقال له النبي ﷺ: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" (٢).

"مسائل صالح" (١٢٠)

قال صالح: قلت: الرجل يعطى فرسًا في سبيل اللَّه؟

قال: إذا لم يقل: حبيس فهو له إذا غزا عليه.

قلت: يبيعه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 341 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.