Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 342

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل الله

قال: هو له.

قلت: فإنه يبيعه؟

قال: إذا كان عادته فهذه طعمة سوء.

قلت له: الفرس الحبيس إذا قام أو عطب يباع؟

قال: نعم، ويجعل في آخر مثله.

"مسائل صالح" (٩٩٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أعطي مالًا، فقيل: هذا في سبيل اللَّه؛ أيترك لأهله منه شيئًا؟ فلم ير ذلك قال: أهله في سبيل اللَّه هم؟ !

"مسائل أبى داود" (١٤٩٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى فقال: ادفعوا إلى فلان كذا وكذا درهما يشتري به فرسًا ليغزو به ويدفع، فدفع إليه فغزا ثم مات؟

قال: هو له، يورث عنه الفرس.

قيل: والمال؟

قال: نعم، يورث عنه.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن حمل على فرس؟

قال: إذا غزا عليه فهو له، ثم احتج فيه بحديث ابن عمر، ثم قال فيه: فوجده قد أنضاه، قال: فلم يكن أنضاه ينبغي إلا من غزو أو تعب.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 342 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.