Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 343

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل الله

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل أيضا أن يحمل على آخر أيشتري ذلك الفرس؟

فقال: يكره أن يشتريه.

"مسائل أبي داود" (١٥٠٠)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يريد أن يخرج إلى الثغر فيتخذ سُفرة من الدراهم الذي أعطاه الرجل الذي جهزه؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يتخذ منه شيئًا فيطعم أحدًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني مغيرة بن زياد، عن نافع أن ابن عمر باع أرضا له بمائتي ناقة، فحمل على مائة منها في سبيل اللَّه ﷿، واشترط على أصحابها ألا يبيعوا حتى يجاوزوا وادي القرى.

"الزهد" (٢٤١)

قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يُحمل ويعطى نفقة، يخلف لأهله منها شيئًا؟

قال: لا ليس هو ملكه.

قلت: حديث ابن عمر: إذا بلغ رأس مغزاه؟

قال: يعجبني أن يغزو عليه، فإذا غزا فهو ملكه، وذلك أن عمر حمل على فرس، أو على شيء من نتاجه، فغزا عليه ثم أراد أن يبيعه فأراد عمر شراءه فقال النبي ﷺ: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ".

فيعلم منه أنه قد ملكه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 343 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.