قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل أيضا أن يحمل على آخر أيشتري ذلك الفرس؟
فقال: يكره أن يشتريه.
"مسائل أبي داود" (١٥٠٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يريد أن يخرج إلى الثغر فيتخذ سُفرة من الدراهم الذي أعطاه الرجل الذي جهزه؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يتخذ منه شيئًا فيطعم أحدًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني مغيرة بن زياد، عن نافع أن ابن عمر باع أرضا له بمائتي ناقة، فحمل على مائة منها في سبيل اللَّه ﷿، واشترط على أصحابها ألا يبيعوا حتى يجاوزوا وادي القرى.
"الزهد" (٢٤١)
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يُحمل ويعطى نفقة، يخلف لأهله منها شيئًا؟
قال: لا ليس هو ملكه.
قلت: حديث ابن عمر: إذا بلغ رأس مغزاه؟
قال: يعجبني أن يغزو عليه، فإذا غزا فهو ملكه، وذلك أن عمر حمل على فرس، أو على شيء من نتاجه، فغزا عليه ثم أراد أن يبيعه فأراد عمر شراءه فقال النبي ﷺ: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ".
فيعلم منه أنه قد ملكه.