Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 348

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل الله

أخبرنا أحمد بن يحيى الكحال (١) أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يصير فرسًا في سبيل اللَّه، حكمه وحكم ما يحمل عليه واحد؟

قال: نعم، إلا أن يصيره حبيسًا. ثم قال: بعث ابن مهدي ألف درهم، إلى الثغر، إلى رجل يقال له: خداش.

قلت: عبد الرحمن؟ قال: نعم.

وقال: أخبرني أبو النضر قال أبو عبد اللَّه في الرجل يوصي أن يحمل على فرس في سبيل اللَّه: إنه إذا غزا عليه فهو للذي دفع إليه.

قال أبو النضر: يرى أبو عبد اللَّه هذا في كل ما دفع إلى رجل فرس يغزو عليه.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: أله أن يبيعه قبل أن يصل إلى الغزو، أو يغزو عليه؟

قال: إذا غزا عليه فهو له، وليس في قلبي من ذلك شيء.

قلت: وما الحجة في ذلك؟

قال: عمر حين حمل على فرس فرآه يباع فسأل النبي ﷺ فقال: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ".

وسئل: فغزا عليه ثم قتل الرجل، لمن يكون الفرس؟

قال: لورثة المقتول، وكذا إن مات بعد ما غزا عليه، فهو لورثته.

قيل له: فإن جعله حبيسًا في سبيل اللَّه؟

قال: الحبيس لا يباع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 348 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.