Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 349

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل الله

قيل له: فان لم يجعله حبيسًا، ولكن حمله عليه وأعطاه نفقه للفرس وقال: اغز عليه، فغزا عليه غزاة؟

فقال: إذا غزا عليه فهو له ولورثته من بعده، وقد خرج من ملك صاحبه.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحمل رجلًا على فرس، فخرج عليه، هل يكون له الفرس؟

قال: إذا غزا عليه فهو له، ليس في نفسي منه شيء.

قلت: إلى أي شيء ذهبت فيه؟

قال: إلى حديث عمر حمل على فرس، ثم رآه يباع فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

وقال -يعني: ابن عمر- لرجل حمله على فرس: إذا بلغت وادي القرى، فهو كسائر مالك. فهو روى عن النبي ﷺ ذلك الحديث، وقال للرجل هذه المقالة.

وقال: أخبرني محمد بن علي: حَدَّثنَا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عمر وابن عمر في هذا؟

قال: أما حديث عمر عن النبي ﷺ فهو يدل على هذا لأنه قال: حملت على فرس في سبيل اللَّه ثم رآها تباع فلا يكون هذا [إلا] (١) بعد الغزو (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 349 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.