Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 357

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠١٢ - إعارة الفرس الحبيس وركوبه

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحمل على فرس في سبيل اللَّه ﷿، فيستعيره إنسان أيعيره؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يعيره، هذا شيء هو للَّه ﷿.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٦)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: الرجل يركب دواب السبيل؟

قال: أما في حاجة فلا يركبها، ولكن يركبها ويستعملها في السبيل.

"الوقوف" (٣١٧)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيعير الدابة وهو ببغداد؟

قال: لا، حتى يغزو عليه غزاة.

"الوقوف" (٣١٩)

قال الخلال: أخبرني محمد بن محمد بن علي (١)، حدثنا صالح أنه قال لأبيه: سُئل عن الإمام يستأجر القوم فذكر مثله، ولم يذكر قد خمست، أو قسمت فاستأجر على سباق الخمس. .، والباقي مثله.

"الوقوف" (٣٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 357 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.