Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 358

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠١٤ - الفرس الحبيس ما يرخص له في ترك النفير في حال يجمه

٢٠١٣ - ما يترخص في ركوبها للعلف والحج

قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الرجل هل يجوز له أن يركب على دابة الوقف، في المصر أو القرى؟

قال: لا.

قلت: فيركبها يعلفها؟

قال: لا بأس بذلك.

قلت: فللحج يسافر عليها؟

قال: لا بأس.

"الوقوف" (٣٥٥)

٢٠١٤ - الفرس الحبيس ما يرخص له في ترك النفير في حال يجمه

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون عنده الفرس الحبيس للنفير فلا ينفر للحر؟

قال: إذا كان إنما يكون يتقي على الفرس فلا بأس، قلت: هو مشتغل في بعض حوائجه؟

قال: يعطيه من ينفر عليه.

قلت: فيحضر الغزو فلا يغزو عليه كل غزاة؟

قال: إذا كان يجمه فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٥٠٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 358 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.