Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 366

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. فصل الوقف على المساجد ونحوها
  4. ٢٠١٨ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق، حدثنا محمد بن حاتم ابن نعيم، حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يشتري الستر للمسجد أو الحصير، ترى له أن تكون للمسجد في الأيام التي لا يحتاج إليها، فإذا استغنى عنها انتفع بها في البيت؟

قال: لا يعجبني أن يعود في شيء منها، إذا جعلها للمسجد مرة.

"الوقوف" (٦٦)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان أن أبا عبد اللَّه سئل عن المسجد يُبنى فيبقى من خشبه، أو قصبه، أو شيء من نقضه يباع؟

قال: لا، يعان به في مسجد آخر، أو كما قال.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر: حَدَّثَنَا أبو طالب: أنه قال لأبي عبد اللَّه: خلقان بواري المسجد.

قال: يتصدق به، إنما هو للَّه فلا يأخذه أحد، ولكن يتصدق به على المساكين.

أخبرنا أبو بكر المروذي (١) قال: سألت أبا عبد اللَّه عن بواري المسجد إذا فضل منه شيء أو الخشبة؟

قال: يتصدق به، وأرى أنه احتج بكسوة البيت إذا تخرقت تصدق بها.

وقال: أخبرني محمد بن علي: حَدَّثَنَا صالح قال: قال أبي: وإذا فضل شيء من بواري المسجد، أو خشبه تصدق به.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 366 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.