Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 367

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. فصل الوقف على المساجد ونحوها
  4. ٢٠١٩ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه أو تجديده

وقال: أخبرنا محمد بن علي حَدَّثَنَا مهنا قال: سئل أحمد عن بواري المسجد إذا خلقت تصدق بها؟

قال: نعم، لا بأس به، وقد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة.

"الوقوف" (٦٨ - ٧٢)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه عن بواري المسجد الخلقان توهب للمساكين؟

فقال: كان شيبة يأخذ كسوة الكعبة، فكأنه رخص في البواري.

"الوقوف" (٧٤)

٢٠١٩ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه أو تجديده

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر؟

قال: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيتُ المالِ.

قال أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ، ولا يجوزُ إلا بأمر الوالي.

"مسائل الكوسج" (٣٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فأَعْطَى رجلٌ موضعَ المسجدِ بَدَل هذا المسجدِ أوسع منه؟

قال: إذا لم يكن رَغْبَةً في هذا الموضعِ لا بأس.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩)

قال صالح: سألت أبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أراد أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 367 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.