Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 387

  1. كتاب الوقوف
  2. باب النظر على الوقف
  3. ٢٠٢٤ - الولي أو ناظر الوقف يأكل من الوقف في قيامه

باب النظر على الوقف

٢٠٢٣ - إذا شرط الواقف النظر لنفسه

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وسئل عن الرجل يوقف علي ولده وأهل بيته؟

قال: جائز.

قيل له: فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟

قال: لا، يخرجه من يده إلى رجل آخر يقوم به.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟

قال: لا، يخرجه من يده، يصيره إلى رجل يقوم به.

وقال: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: الوقف المعروف: أن يخرجه من يده إلى غيره يوكل فيه من يقوم به.

"الوقوف" (١٦ - ١٨)

٢٠٢٤ - الولي أو ناظر الوقف يأكل من الوقف في قيامه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]؟

قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس ﵄ (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 387 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.