Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 388

  1. كتاب الوقوف
  2. باب النظر على الوقف
  3. ٢٠٢٤ - الولي أو ناظر الوقف يأكل من الوقف في قيامه

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٤)

قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: وليها يأكل منها بالمعروف، إذا اشترط ذلك.

وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: فإن أكل منه بالمعروف فلا بأس به.

قلت: فيقضي منه دينه؟

قال: ما سمعنا فيه شيئًا.

وقال: أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثنَا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يشترط في الوقف أن أتفق على نفسي منه؟

قال: إذا اشترط هذا فنعم.

قيل له: إني أنفق على أهلي منه؟

قال: نعم واحتج بحديث ابن طاوس، عن أبيه، عن حجر المدري: أن في صدقة رسول اللَّه ﷺ أن يأكل أهلها منها بالمعروف، غير المنكر (١).

قيل له: من رواه؟

قال: سمعته من ابن عيينة.

"الوقوف" (١٩ - ٢٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 388 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.