Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 398

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٢٨ - لا يصح العتق إلا من جائز التصرف

قال: شراؤه باطل ولا يجوز عتقه، وإن كان اشتراه ولم يسم الألف بعينها، فشراؤه جائز وعتقه جائز إن أعتقه المشتري، ويرجع السيد فيأخذ الألف، ويرجع على المشتري بما اشتراه به عبده.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٦)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج أمرأة على عبدٍ فأعتق الرجل العبد؟

قال: ليس عتقه بشيء؛ قد صار العبد للمرأة.

"مسائل البغوي" (٢٣)

قال النسائي: قلت: العتق قبل الملك؟

قال: لا أقول فيها شيئًا قد اختلفوا فيه.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٤

نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه إن قال: إن ملكت فلانًا فهو حرّ فملكه، لا يعتق.

نقل أبو طالب، المروذي، وأبو الحارث: يقع العتق بخلاف الطلاق.

ونقل يعقوب بن بختان في رجل قال لجارية امرأته: أنت حرة في مالي ثم ماتت. ليس بشيء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤١ - ١٤٢.

نقل عنه الميموني: لو قال لأمه أنت حرة يوم اشتريك إن شاء اللَّه؛ صارت حرة.

"أعلام الموقعين" ٤/ ٥٨

روى عنه بكر بن محمد: ويعتق الأب في ملك الابن، وهو في ملك الابن حتى يعتق الأب، أو يأخذ فيكون للأب ما أخذ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 398 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.